العرضة السعودية

 لائحة المركز الوطني للعرضة السعودية

المادة (1)

        تنظم أحكام هذه اللائحة أعمال المركز الوطني للعرضة السعودية ومقره دارة الملك عبد العزيز وله استقلاله الفني والإداري، ويختص بالعرضة السعودية الرسمية بصفة خاصة، وجميع أنواع العرضة في المملكة العربية السعودية بصفةٍ عامة.

المادة (2)

يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:
أولًا:   نشر ثقافة العرضة باستخدام جميع الوسائل الحديثة.
ثانيًا:   إقامة دورات تدريبية في مجال العرضة للمشاركين في تنفيذها من الشباب والكبار، والراغبين من الهواة والعموم.
ثالثا:   تحقيق المشاركة الداخلية والخارجية، وتبادل الخبرات والزيارات.
رابعا: تطوير برامج العرضة وآلياتها وجوانبها المختلفة وأزيائها وعناصرها.
خامسًا: توثيق الدراسات والأبحاث والصور والأفلام المرئية لفن العرضة.
سادسًا: إقامة معارض للعرضة داخل المملكة وخارجها.
سابعًا: دعم المشاركين في مجالات العرضة، وتنظيم فرق العرضة في أنحاء المملكة العربية السعودية.
ثامنًا:  حفظ عناصر العرضة من الأهازيج، والشِّعر والملابس، والأدوات وفنون الأداء وتطويرها.

المادة (٣)

 يضم المركز الأقسام الداخلية الآتية ( مرفق الهيكل التنظيمي ):

1-     قسم المساندة: ويهتم بكل من الشؤون: ( المالية، والسكرتارية، والموارد البشرية ).
2-     قسم الدراسات والتطوير: والذي يعنى بالتطوير، والتوثيق، والبحوث والدراسات، والتدريب، والعلاقات العامة والإعلام.
3-     قسم التنظيم والشؤون الفنية: والذي يهتم بالتسجيل، وإصدار التراخيص، والمشاركات، والمتابعة.
ويجوز إنشاء أقسام داخلية أخرى بالمركز.

المادة (٤)

يتولى إدارة المركز مدير تنفيذي يُعَيَّنُ بقرارٍ من الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز، وله على وجه خاص الاختصاصات التالية :

١-     تنفيذ لائحة العمل الخاصة بالمركز، وإدارة شؤون المركز إداريًّا وفنيًّا، وتنسيق أعماله طبقًا للقوانين واللوائح وما يصدره الأمين العام من قرارات.
٢-     تحديد الدراسات التي يُعِدُّها المركز وإقرار الخطط التدريبية الخاصة بالمركز مع تحديد الجهات التي تُنظم بها الدورات.
٣-     الاقتراح بإبرام الاتفاقيات الداخلية والخارجية والعقود، وعرضها على مجلس إدارة الدارة  لتقدير ما يراه ورفعها في حال الموافقة للمقام الكريم..
٤-     ترشيح العاملين في المركز والإشراف عليهم، والتعاقد مع المستشارين المتخصصين وفقاً لاحتياجات المركز.
٥-     اعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للأمين العام وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
٦-     اقتراح قيمة الخدمات التي يقدمها المركز من دورات تدريبية وغيرها للأفراد والمؤسسات وإقرارها من الأمين العام.
٧-     تمثيل المركز داخلياً وخارجياً وقضائياً.
8-     إعداد التقارير الدورية شهرياً عن سير العمل بالمركز لعرضها على الأمين العام للدارة.
9-     متابعة الإجراءات الخاصة بالتحصيل والسحب والإيداع لدى البنوك والحسابات الخاصة واعتماد المستندات والمستحقات.
10-   اقتراح قبول الهبات والإعانات والتبرعات والهدايا والمنح، ثم العرض على الأمين العام للدارة عن ذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لنظام الدارة.
11-   التقدم بالمقترحات اللازمة للنهوض بالمركز بما يحقق أهدافه في مجال نشاطه.
12-   اقتراح تعديل اللائحة الداخلية للمركز.
13-   ما يكلفه به الأمين العام للدارة من أعمال أخرى.

المادة (5)

يكون للمركز هيئة استشارية دائمة مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، ومنها وزارة الداخلية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئاسة الحرس الملكي، ووزارة الثقافة والإعلام، ودارة الملك عبدالعزيز.

المادة (6)

يكون للمركز دعم مالي خاص به من الدولة وذلك لتغطية احتياجاته الوظيفية والإدارية والتنظيمية والتدريبية والبحثية والبرامج المتعلقة به، وتناقش هذه الاحتياجات ضمن مشروع ميزانية الدارة السنوية وفقاً لقواعد وتعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة والتوجيهات التي تصدر بشأنها.

المادة (7)

تكون موارد المركز من الإيرادات الآتية :

1-     ما يُخَصَّص له من ميزانية الدولة.
2 –   مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للجهات والأفراد.
٣ –   الإعانات والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدمها الجهات المحلية والأجنبية، والتي يوافق على قبولها الأمين العام للدارة، بناء على اقتراح المدير التنفيذي للمركز.
٤ –   عائد الودائع الاستثمارية للمركز.
٥ –   أي موارد أخرى ترد للمركز يوافق على قبولها الأمين العام بناء على اقتراح المدير التنفيذي للمركز وفق نظام الدارة.

المادة (8)

 تنفق إيرادات المركز في الأوجه المخصصة لإنفاقها على النحو الوارد بأهدافها، وتشمل أبواب الإنفاق الآتي :

١-     المصروفات التي تصرفها الدارة للمركز.
2-     المصروفات الاستثمارية بشرط الحصول على موافقة الدارة.
3 –   المصروفات الجارية.
4 –   الأجور والمكافآت والحوافز.

المادة (9)

 يسري على جميع منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة (10)

يكون للمركز حساب خاص في البنك تودع فيه المبالغ المحصلة من إيراداته المخصصة ويكون الصرف من حساب المركز بموجب شيكات موقع عليها من المدير التنفيذي توقيعًا أوَّليًّا، ومن المدير المالي المختص للدارة.

المادة (11)

تُعَدُّ أموال المركز وأملاكه الثابتة والمنقولة أموالًا عامة ويسرى بشأنها أحكام كافة الأنظمة والقرارات المتعلقة بالأموال العامة، وتؤول ملكيتها للدارة في حالة انتهاء الغرض من إنشاء المركز.

المادة (12)

تخضع حسابات المركز وأعماله لتفتيش ورقابة الدارة والأجهزة الرقابية الأخرى، وعلى القائمين بالعمل بها تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه الأجهزة.